السيد محمد علي العلوي الگرگاني

370

منهج الصالحين

أحكام الرهن مسألة 2318 : الرهن هو وضع المدين مقداراً من ماله عند الدائن ، بحيث إذا لم يعط المدين المال المقترض ، على حسب ما اتفق عليه ، جاز للدائن أداء حقه من المال . مسألة 2319 : لا تلزم صيغة معينة في الرهن ، بل يكفي وضع المدين ماله عند الدائن بقصد الرهن ، واخذ الدائن له بهذا القصد . مسألة 2320 : يشترط في الراهن والمرتهن ، البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم السفه ، وغير ممنوع التصرف لسفه وغيره . مسألة 2321 : يجوز رهن المال الذي يجوز التصرف به شرعاً ، فلا يجوز رهن مال الغير ، الّا إذا رضي صاحب المال فيما بعد فيصح . مسألة 2322 : يشترط في الرهن كونه مما يجوز بيعه وشراؤه ، فلا يجوز رهن الخمر وما أشبه . مسألة 2323 : النمو الحاصل من الرهن ، ملك للراهن ، إذا كان ملكه ، والّا ملك لصاحب المال . مسألة 2324 : لا يجوز للراهن ولا المرتهن بيع أو هدية العين المرتهنة الّا بإذن أحدهما ، فإذا باع أو أهدي أحدهما العين ثم رضي الآخر بذلك صحّت المعاملة . مسألة 2325 : إذا باع المقرض العين المرهونة ، بإذن الراهن ، جاز له ذلك ، وكان العوض كالعين المرهونة . مسألة 2326 : إذا حلّ اجل الدين ، وطالب الدائن بماله ، فلم يعطيه المدين ذلك ، جاز للمرتهن بيع العين المرهونة ، إذا كان معه وكالة في البيع منه ، والّا استأذن منه ، وإذا امتنع أو لم يمكن الحصول عليه ، استأذن من